اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
496354 مشاهدة print word pdf
line-top
القسم بين الزوجات

السؤال: س334
أنا رجل متزوج ولي زوجتان، ولكن إحداهما كبيرة في السن، لا حاجة لها بالرجال، فهل يلزمني القسم لها من حيث المبيت معها ؟ وإذا رضيت بتركه وطلبت مني إعفاءها من المبيت معها، فهل يلحقني ذنب؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:-
لا شك أن الحق في القسم للزوجة، وأن القصد منه الأنس والمحادثة والملاطفة والمجالسة، التي يكون من آثارها إثبات المودة والمحبة المذكورة في قوله تعالى: وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً وليس القصد هو الجماع وحده، ومتى سمحت إحدى الزوجات بالمبيت، وأعفت زوجها من ذلك، فإن الحق لها وقد أسقطته، وحينئذ لا يلحق الزوج إثم إذا جعل يومها للضرة أو لإحدى زوجاته.
وقد ثبت: أن سودة أم المؤمنين وهبت ليلتها لعائشة فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة ليلتين فإذا رضيت الزوجة أن تبقى مع أولادها في عصمة الزوج، وأعفته من حقها في المبيت، فله أن يجعله لزوجته الأخرى، والله أعلم.

line-bottom